فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44233 من 48258

إلى زوجته، فهو لا يجب عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح إعطاء جميع السهام حكمًا واحدًا [1]

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» [2]

وجه الاستدلال:

(1) يقارن بما في: المحلى 6/ 217، مواهب الجليل 2/ 354. ')">"

(2) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 197 (1636) ك: الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه في سننه 1/ 589، 590 (1841) ك: الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأحمد في مسنده 18/ 96، 97 (11538) وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه، والحاكم في مستدركه 1/ 564 (1481) ك: الزكاة، وقال: **هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه** ووافقه الذهبي في تلخيص، والبيهقي في سننه 7/ 15 ك: الصدقات باب العام على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرًا، وصححه ابن الملقن في البدر المنير 7/ 382، والألباني في إرواء الغليل 3/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت