بأن الزوجة الناشز وإن لم تكن في نفقة الزوج إلا أنها قادرة على النفقة وذلك بالرجوع إلى طاعة زوجها وترك النشوز، فأشبهت القادر على الكسب، وحينئذ يمتنع دفع الزكاة إليها [1]
واستدلّ أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:
بأن الزوجة الناشز لا نفقة لها على زوجها كي تستغني بها، فيجوز دفع الزوج زكاته إليها [2]
ويمكن مناقشته:
بأن الزوجة الناشز تستطيع الحصول على النفقة بالرجوع إلى طاعة زوجها.
واستدلّ أصحاب القول الثالث على التفريق بين النشوز بسبب السفر، والنشوز بغير السفر:
بأن المسافرة لا تقدر على العود إلى طاعته في الحال فيجوز أن تعطى من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة المقيمة فهي تقدر على العود إلى طاعته [3]
(1) المجموع 6/ 173، البيان 3/ 443، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">"
(2) المجموع 6/ 173، روضة الطالبين 2/ 310. ')">">">"
(3) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 443، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">"