فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44227 من 48258

بأن الزوجة الناشز وإن لم تكن في نفقة الزوج إلا أنها قادرة على النفقة وذلك بالرجوع إلى طاعة زوجها وترك النشوز، فأشبهت القادر على الكسب، وحينئذ يمتنع دفع الزكاة إليها [1]

واستدلّ أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:

بأن الزوجة الناشز لا نفقة لها على زوجها كي تستغني بها، فيجوز دفع الزوج زكاته إليها [2]

ويمكن مناقشته:

بأن الزوجة الناشز تستطيع الحصول على النفقة بالرجوع إلى طاعة زوجها.

واستدلّ أصحاب القول الثالث على التفريق بين النشوز بسبب السفر، والنشوز بغير السفر:

بأن المسافرة لا تقدر على العود إلى طاعته في الحال فيجوز أن تعطى من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة المقيمة فهي تقدر على العود إلى طاعته [3]

(1) المجموع 6/ 173، البيان 3/ 443، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">"

(2) المجموع 6/ 173، روضة الطالبين 2/ 310. ')">">">"

(3) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 443، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت