فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44228 من 48258

ويمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته ليس لمجرد وجوب النفقة لها عليه فحسب بل لوجود علل أخرى ذكرها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته فيما سبق.

الوجه الثاني: مدة السفر في الوقت الحاضر لا تطول فيمكنها أن تعود إلى طاعته في الحال.

ويترجح لي القول بعدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز، وذلك لقوة دليله، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

ثانيًا: دفع الزوج زكاته إلى زوجته في حال عدتها:

إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فهل يجوز لزوجها أن يعطيها من زكاته من سهم الفقراء والمساكين؟

لا يخلو الأمر من إحدى حالين:

الحال الأولى: أن تجب نفقتها لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن.

فلا يجوز حينئذ أن يعطيها الزوج من زكاته لوجوب النفقة لها عليه.

الحال الثانية: ألا تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن.

فيجوز حينئذ للزوج أن يعطيها من زكاته لعدم وجوب النفقة لها عليه [1]

(1) الحاوي 8/ 537. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت