فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44226 من 48258

وهو مذهب الحنابلة [1] والمذهب عند الشافعية [2] ولم أقف على نص صريح للحنفية والمالكية في هذه المسألة، والظاهر هو موافقتهم للحنابلة والشافعية في هذا القول، بناء على عموم نصوصهم في منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته، بل إن المنع عند الحنفية لا يرتبط بوجوب الإنفاق على الزوجة كما سبق بيانه، فهم أولى بالقول بالمنع من دفع الزكاة إلى الزوجة الناشز من الحنابلة والشافعية.

القول الثاني: يجوز دفع الزوج زكاته إليها:

وهو وجه عند الشافعية [3]

القول الثالث: إذا كان النشوز بسبب سفرها وحدها بغير إذنه فإنها تعطى من الزكاة بخلاف النشوز بغير السفر فإنها لا تعطى.

وهو وجه عند الشافعية [4]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:

(1) الفروع 4/ 361، شرح منتهى الإرادات 1/ 433، كشاف القناع 2/ 290. ')">">">" >"

(2) روضة الطالبين 2/ 310، المجموع 6/ 173، مغني المحتاج 3/ 108، نهاية المحتاج 6/ 154. ')">">">" >"

(3) روضة الطالبين 2/ 310، المجموع 6/ 173. ')">">">" >"

(4) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 443، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت