فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44183 من 48258

أدلة القول الثاني

احتج النافون للإشارة في التشهد بالآتي:

الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة» [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالسكون في الصلاة عمومًا، فيدخل في عموم ذلك سكون اليد والأصابع عند التشهد، فلا يرفع منها شيء [2]

الدليل الثاني: حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،

(1) أخرجه مسلم (1/ 322) [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف .. ) إلخ.

(2) ينظر: إعلاء السنن (3/ 109) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت