التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها ... ) [1] .
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) [2] .
ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) [3] ، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) [4] ، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) [5] ، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) [6] .
وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) [7] .
(1) المبسوط (13/ 25) . وانظر: بدائع الصنائع (5/ 143) ورد المحتار (4/ 502) والبحر الرائق (5/ 277) .
(2) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 607) .
(3) الوسيط (3/ 19) .
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327) .
(5) روضة الطالبين (3/ 350) .
(6) المنثور للزركشي (3/ 222) .
(7) معجم المحتاج (2/ 11) .