فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35604 من 48258

ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [1] ، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [2] ، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [3] .

وبهذا يتبين اتفاق كلمة المذاهب الأربعة على اعتبار الانتفاع عنصرا أساسيا في المالية.

والانتفاع بالمال ليس جنسا واحدا بل هو في كل شيء بما يصلح له [4] .

لكنه في كل أحواله مقيد بالحل. فكل انتفاع محرم غير معتبر في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(1) المبدع (4/ 9) .

(2) أخصر المختصرات لابن بلبان ص (163) .

(3) منتهى الإرادات (1/ 256) .

(4) انظر: رد المحتار (4/ 502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت