ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [1] ، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [2] ، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [3] .
وبهذا يتبين اتفاق كلمة المذاهب الأربعة على اعتبار الانتفاع عنصرا أساسيا في المالية.
والانتفاع بالمال ليس جنسا واحدا بل هو في كل شيء بما يصلح له [4] .
لكنه في كل أحواله مقيد بالحل. فكل انتفاع محرم غير معتبر في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(1) المبدع (4/ 9) .
(2) أخصر المختصرات لابن بلبان ص (163) .
(3) منتهى الإرادات (1/ 256) .
(4) انظر: رد المحتار (4/ 502) .