اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) [1] .
وفي موضع آخر:(ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما يشبه ذلك.
والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته) [2] .
-قال السيوطي: (قال الشافعي -رضي الله عنه-: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك) [3] ، وهو نقل لما سبق بتصرف يسير.
-تعريف الزركشي قال: (المال ما كان منتفعا أي مستعدا لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع) [4] .
-قال النووي - رحمه الله تعالى-: (فما لا نفع فيه ليس
(1) الأم (5/ 171) .
(2) الأم (5/ 63) .
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327) .
(4) المنثور للزركشي (3/ 222) .