بمال ... ولعدم المنفعة سببان:
أحدهما: القلة، كالحبة والحبتين من الحنطة، والزبيب، ونحوهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا ...
السبب الثاني: الخسة كالحشرات والحيوان الطاهر ضربان:
ضرب ينتفع به فيجوز بيعه كالنعم والخيل .... الضرب الثاني: ما لا ينتفع به، فلا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل ونحوها ... ) [1] .
-تعريف السمعاني: (المال ما يميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالا، وطباع الناس يميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فيكون مالا؛ مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس) .
رابعا: تعريف الحنابلة للمال:
-تعريف الفتوحي: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [2] .
-تعريف الحجاوي: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة) [3] .
(1) روضة الطالبين (3/ 350) .
(2) منتهى الإرادات للفتوحي تحقيق: عبد الغني عبد الخالق (1/ 256) .
(3) الإقناع للحجاوي (2/ 156) .