-تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به -غير الآدمي الحر- فهو مال) [1] .
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
-تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات) [2] .
-تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) [3] .
-تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) [4] قاله وهو يعرف المسروق. وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا) .
ثالثا: تعريف الشافعية للمال
-تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع
(1) أصول السرخسي (2/ 404) .
(2) الموافقات (2/ 17) .
(3) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 271) ، ونحوه في المعونة (3/ 1421) .
(4) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (2/ 607) .