ومالك [1] كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم [2] » . وهذا لفظ البخاري.
20 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة [3] » .
أخرجه البخاري [4] ، عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، فذكره. وأخرجه أبو داود [5] ، عن مسدد به، مثله. وأخرجه البيهقي [6] من طريق أبي داود وأبي المثنى عن مسدد به، مثله.
وأخرجه مسلم [7] ، والنسائي [8] كلاهما عن قتيبة بن
(1) الموطأ (كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، ص 276) .
(2) صحيح البخاري الأحكام (7199) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2866) ، مسند أحمد (5/ 325) ، موطأ مالك الجهاد (977) .
(3) صحيح البخاري الأحكام (7144) ، صحيح مسلم الإمارة (1839) ، سنن الترمذي الجهاد (1707) ، سنن النسائي البيعة (4206) ، سنن أبي داود الجهاد (2626) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2864) ، مسند أحمد (2/ 142) .
(4) صحيح البخاري مع الفتح (كتاب الأحكام، ح 7144) .
(5) سنن أبي داود (كتاب الجهاد، ح 2626) .
(6) السنن الكبرى (8/ 155) .
(7) صحيح مسلم (كتاب الإمارة، ح 1839) .
(8) سنن النسائي (7/ 160) .