فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34139 من 48258

إذا انتقضت من غير مؤثر دل على بطلانها [1] .

2 -ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا [3] » ، وقال في الميزان مثل ذلك.

وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «وكذلك الميزان [4] » أي الموزون فدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان [5] » موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم [6] .

الثاني: أن قوله: «وكذلك الميزان [7] » مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى، وقد بين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل

(1) المغني 6/ 56، ومجموع الفتاوى 29/ 471، وإعلام الموقعين 2/ 156.

(2) صحيح البخاري البيوع (2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن النسائي البيوع (4553) ، موطأ مالك البيوع (1314) .

(3) في المصباح 1/ 111:"الجنيب من أجود التمر". (2)

(4) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7351) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن الدارمي البيوع (2577) .

(5) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7351) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن الدارمي البيوع (2577) .

(6) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/ 286، ونصب الراية 4/ 26.

(7) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7351) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن الدارمي البيوع (2577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت