فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34138 من 48258

التأجيل.

وهو قول الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .

وحجتهم:

1 -حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد [3] » .

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب المماثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «مثلا بمثل سواء بسواء» ، ولا تعلم المماثلة بين شيئين إلا باتحاد المعيار الشرعي وهو الوزن.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف مؤثر، بل الوزن وصف طردي، وتحريم الربا في هذه الأشياء إنما هو لوصف ذاتي لها، لا لكونها توزن.

الثاني: أن التعليل بالوزن ينتقض بالإجماع على جواز إسلام النقدين في الموزونات من الحديد والنحاس ونحوهما، ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، والعلة

(1) المبسوط 12/ 113، وبدائع الصنائع 5/ 183.

(2) المغني 6/ 55، والفروع 4/ 148.

(3) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف (2303) ، وبيع الذهب بالورق نقدا (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت