مبادلتهما مع اتحاد الجنس [1] .
3 -حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا [2] » .
وجه الدلالة: أنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل.
ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ما دل عليه دليل الرأي الأول.
القول الثالث: أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.
وبه قال الإمام مالك [3] ، والشافعي [4] .
وحجته:
1 -حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء [5] » .
(1) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم 11/ 21، 22.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 18، وفي نيل الأوطار 15/ 93:"وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وضعفه جماعة".
(3) ينظر: شرح الخرشي 3/ 412.
(4) المجموع 9/ 445.
(5) سبق تخريجه.