فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34130 من 48258

ونوقش من وجهين:

الأول: أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم رضي الله عنه معذور حيث لم يعلم التحريم.

الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا [1] .

ب- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال:"دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".

ج- ما ورد أن أنسا رضي الله عنه سئل عن العينة، فقال:"إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".

5 -أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام [2] القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع

(1) إعلام الموقعين 3/ 168.

(2) تهذيب السنن 5/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت