-المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا.
وهو مذهب الشافعية [1] .
وحجته:
1 -قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [2] .
وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.
ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا [4] » .
وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا [5] » وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره [6] .
(1) الأم 3/ 78، وروضة الطالبين 6/ 413، وفتح الباري 4/ 401.
(2) سورة البقرة الآية 275
(3) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الصرف (2303) ، ومسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (1593) .
(4) في المصباح 1/ 111:"الجنيب من أجود التمر". (3)
(5) صحيح البخاري البيوع (2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن النسائي البيوع (4553) ، موطأ مالك البيوع (1314) .
(6) شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 21، وفتح الباري 4/ 401.