فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34120 من 48258

تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت" [1] ."

وقال ابن عابدين:"الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" [2] .

الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية [3] .

وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض [4] .

القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.

وبه قال أبو حنيفة [5] .

ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.

الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،

(1) فتاوى قاضي خان 2/ 258.

(2) حاشية ابن عابدين 7/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي.

(3) المصادر السابقة.

(4) حاشية ابن عابدين 7/ 73.

(5) المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت