تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت" [1] ."
وقال ابن عابدين:"الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" [2] .
الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية [3] .
وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض [4] .
القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.
وبه قال أبو حنيفة [5] .
ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.
الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،
(1) فتاوى قاضي خان 2/ 258.
(2) حاشية ابن عابدين 7/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي.
(3) المصادر السابقة.
(4) حاشية ابن عابدين 7/ 73.
(5) المصادر السابقة.