3 -حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتا من السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [1] » .
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:
أن هذه الأحاديث دلت على منع بيع السلع قبل قبضها، والنهي يقتضي الفساد [2] .
4 -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك [3] » .
(1) أخرجه أحمد 5/ 191، وأبو داود في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، رقم (3499) ، وابن حبان رقم (4984) وصححه.
(2) بدائع الصنائع 5/ 180.
(3) أخرجه أحمد 2/ 179، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (3504) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عند الإنسان رقم (1234) ، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع رقم (4316) ، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن رقم (2188) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.