فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34100 من 48258

اختلف العلماء رحمهم الله في صحة بيع المشتري قبل قبض السلعة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] لكن استثنى الحنفية العقار، فيصح بيعه قبل قبضه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -حديث جابر - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه [4] » .

وفي رواية: «إذا بعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه [5] » .

2 -حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه- قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه [6] » .

(1) بدائع الصنائع 5/ 180، 181.

(2) الأم 3/ 69، والمجموع 9/ 319، 326.

(3) الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 463.

(4) رواه مسلم في البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض رقم (1529) .

(5) رواه أحمد 3/ 327.

(6) أخرجه عبد الرزاق 8/ 39 رقم (14214) ، وأحمد 3/ 402، وابن حبان رقم (4983) ، والبيهقي في السنن 5/ 313، والحديث صححه ابن حبان وقال عنه البيهقي: هذا إسناد حسن متصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت