وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.
2 -أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.
وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.
القول الثاني: الجواز.
وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي [3] ، والشيخ عبد العزيز بن باز [4] رحمه الله.
وحجته:
1 -قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [5] .
وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.
2 -أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه [6] .
(1) المخارج في الحيل ص 37
(2) الأم 3/ 33
(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1599
(4) مجلة البحوث الإسلامية 7/ 53
(5) سورة البقرة الآية 275
(6) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 7/ 53