فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34095 من 48258

وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.

2 -أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.

وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.

القول الثاني: الجواز.

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي [3] ، والشيخ عبد العزيز بن باز [4] رحمه الله.

وحجته:

1 -قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [5] .

وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.

2 -أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه [6] .

(1) المخارج في الحيل ص 37

(2) الأم 3/ 33

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1599

(4) مجلة البحوث الإسلامية 7/ 53

(5) سورة البقرة الآية 275

(6) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 7/ 53

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت