ملزمة مع ذكر مقدار للربح:
مثال ذلك: أن يقول العميل للمصرف: اشتر لي معدن كذا بمائة وأشتريه منك بمائة وعشرين مؤجلة.
للعلماء في ذلك رأيان:
القول الأول: أن هذه المعاملة محرمة.
وهو مذهب المالكية [1] ، وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين [2] .
وحجة هذا القول:
1 -أن في هذا تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بأكثر إلى العميل، وليس له قصد في اشترائها ابتداء [3] "كأنه سلفه عشرة ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشرا" [4] .
ونوقش هذا الدليل: بأن المصرف يشتري حقيقة وليس من شرط الشراء الاستهلاك أو الاقتناء، بل من مقاصده الربح كما هو عمل التجارة.
(1) الشرح الكبير للدردير 3/ 88، والشرح الصغير 2/ 44
(2) الشرح الممتع 8/ 224
(3) ينظر: المصدر السابق
(4) الشرح الصغير 2/ 44