فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34094 من 48258

ملزمة مع ذكر مقدار للربح:

مثال ذلك: أن يقول العميل للمصرف: اشتر لي معدن كذا بمائة وأشتريه منك بمائة وعشرين مؤجلة.

للعلماء في ذلك رأيان:

القول الأول: أن هذه المعاملة محرمة.

وهو مذهب المالكية [1] ، وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين [2] .

وحجة هذا القول:

1 -أن في هذا تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بأكثر إلى العميل، وليس له قصد في اشترائها ابتداء [3] "كأنه سلفه عشرة ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشرا" [4] .

ونوقش هذا الدليل: بأن المصرف يشتري حقيقة وليس من شرط الشراء الاستهلاك أو الاقتناء، بل من مقاصده الربح كما هو عمل التجارة.

(1) الشرح الكبير للدردير 3/ 88، والشرح الصغير 2/ 44

(2) الشرح الممتع 8/ 224

(3) ينظر: المصدر السابق

(4) الشرح الصغير 2/ 44

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت