فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34089 من 48258

وقد سماها بعض المتأخرين [1] باسم:"بيع المرابحة للآمر بالشراء".

وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ"بيع المواعدة"لأن الوعد أساس في صورها كافة [2] .

ولهذه المسألة صور:

الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة [3] :

مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي [4] ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية [5] ، وكثير من

(1) ينظر: رفيق المصري، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1137)

(2) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 970)

(3) وهذه جعلها بعض المتأخرين من المسائل المستجدة. (ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1103)

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1599

(5) مجلة البحوث الإسلامية 7/ 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت