وقد سماها بعض المتأخرين [1] باسم:"بيع المرابحة للآمر بالشراء".
وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ"بيع المواعدة"لأن الوعد أساس في صورها كافة [2] .
ولهذه المسألة صور:
الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة [3] :
مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.
وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي [4] ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية [5] ، وكثير من
(1) ينظر: رفيق المصري، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1137)
(2) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 970)
(3) وهذه جعلها بعض المتأخرين من المسائل المستجدة. (ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1103)
(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 1599
(5) مجلة البحوث الإسلامية 7/ 114