المتأخرين.
وحجته:
1 -عموم الأحاديث التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده [1] .
وجه الدلالة: أن حقيقة هذه الصورة عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقا [2] ، إذ الإلزام أبرز خصائص العقد، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.
ونوقش: بأن اعتبار الوعد بالبيع بيع غير مسلم بدليل: أنه يمكن تعديل الثمن أو شروط السداد في عقد البيع بعد ورود البضاعة والوقوف على تكلفتها [3] ، ولأن الضمان قبل إجراء العقد على المصرف دون العميل.
وأجيب: بأن ما ذكر من دليل غير مؤثر إذ الإلزام من أبرز خصائص العقود.
(1) تقدم تخريجها ص 56
(2) الشيخ بكر أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء (مجلة المجمع) 5/ 984
(3) د / محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العلمية لعقد المرابحة (مجلة المجمع) 5/ 1312