فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34090 من 48258

المتأخرين.

وحجته:

1 -عموم الأحاديث التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده [1] .

وجه الدلالة: أن حقيقة هذه الصورة عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقا [2] ، إذ الإلزام أبرز خصائص العقد، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

ونوقش: بأن اعتبار الوعد بالبيع بيع غير مسلم بدليل: أنه يمكن تعديل الثمن أو شروط السداد في عقد البيع بعد ورود البضاعة والوقوف على تكلفتها [3] ، ولأن الضمان قبل إجراء العقد على المصرف دون العميل.

وأجيب: بأن ما ذكر من دليل غير مؤثر إذ الإلزام من أبرز خصائص العقود.

(1) تقدم تخريجها ص 56

(2) الشيخ بكر أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء (مجلة المجمع) 5/ 984

(3) د / محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العلمية لعقد المرابحة (مجلة المجمع) 5/ 1312

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت