فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34081 من 48258

واختاره شيخ الإسلام [1] ، وابن القيم [2] .

وحجته:

1 -ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر [4] »

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

2 -أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة [5] .

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم

(1) مجموع الفتاوى 30/ 29.

(2) تهذيب السنن 5/ 108.

(3) أخرجه الإمام أحمد 1/ 116، وأبو داود في البيوع، باب في بيع المضطر (3382) . قال ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود 5/ 48:"في إسناده رحل مجهول". وقال ابن مفلح في الفروع 4/ 5:"صاع لا يعرف تفرد عنه هشيم، والشيخ لا يعرف أيضا".

(4) سورة البقرة الآية 237 (3) {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت