فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34080 من 48258

للدراهم، وألا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة كالقرض، وألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر، وأن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها.

وبه قال الشيخ محمد العثيمين [1] .

وحجته:

أما الشروط الثلاثة الأولى فدليلها: قيام الحاجة لهذه المعاملة، والبعد عما يشبه صورة الربا [2] .

وأما الشرط الرابع: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه [3] » قال ابن عباس رضي الله عنهما:"وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

القول الثالث: تحريم بيع التورق.

وهو رواية عن الإمام أحمد [4] وبه قال عمر بن عبد العزيز [5] .

(1) الشيخ، رسائل فقهية ص 107.

(2) المصدر السابق.

(3) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (2135) ، ومسلم في البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض (1525) .

(4) الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 196.

(5) مجموع الفتاوى 30/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت