الاكتساب [1] .
ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة [2] .
ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا [3] .
ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا [4] .
وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض [5] .
قوله:"مبادلة مال"المال عين مباحة بلا حاجة.
قوله:"ولو في الذمة"كثوب صفته كذا.
قوله:"بمثل أحدهما"أي بمال أو منفعة مباحة.
قوله:"على التأبيد"يخرج الإجارة والإعارة.
قوله:"غير ربا وقرض"فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق [6] .
(1) شرح العناية على الهداية 6/ 246.
(2) الشرح الكبير للدردير وحاشيته 3/ 2.
(3) المجموع شرح المهذب 9/ 149.
(4) المغني 6/ 5.
(5) الإقناع 2/ 56.
(6) الروض المربع 6/ 8.