تعريف السمعاني: (المال ما يميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالا، وطباع الناس يميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فيكون مالا مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس) .
وبالنظر في هذه التعريفات للشافعية نستخلص عدة عناصر للمالية عند الشافعية وهي:
1 -كونه ذا قيمة تلزم متلفه. وهو -فيما يبدو لي- إمكان المعاوضة الذي ذكرناه عند الحنفية والمالكية.
2 -الانتفاع به، فيخرج من ذلك: ما لا ينتفع به لقلته أو لخسته، وما لا قيمة له مما يطرحه الناس كما عبر به الشافعي -رحمه الله تعالى-.
ويعني هذا: دخول المنفعة، والدين في مسمى المال.
رابعا: تعريف الحنابلة للمال:
-تعريف الفتوحي: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [1] .
-تعريف الحجاوي: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة) [2] .
(1) منتهى الإرادات للفتوحي تحقيق عبد الغني عبد الخالق (1/ 256)
(2) الإقناع الحجاوي (2/ 156)