فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33996 من 48258

فإنهم عندهم يقع على غير النعم) [1] .

وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم [2] .

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات [3] .

-تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) [4] .

-تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) [5] قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا) .

(1) راجع: فتح القدير والعناية بهامشه (2/ 208)

(2) راجع البحر الرائق (5/ 277) وحاشية رد المحتار (4/ 501)

(3) الموافقات (2/ 17)

(4) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 271) ونحوه في المعونة (3/ 1421)

(5) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (2/ 607)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت