فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33971 من 48258

إن هذا التأويل ينفيه ما ورد في حديث النعمان السابق حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاع الهبة وردها [1] وهذا تطبيق لهذا الاستثناء الوارد في الحديث، فلئن كان ما ذكروه محتملا ولو كان بعيدا فإن ورود حديث النعمان يقضي على هذا الاحتمال.

وبمثل هذا الجواب يجاب عن الاحتمال الثاني، ويقال أيضا:

لو ورد دليل صريح قوي يعارض هذا الحكم لكان المستدل محتاجا إلى مثل هذا التأويل، أما وقد اتفقت الأدلة فلا حاجة لمثل هذه التأويلات، على أن الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة لأجنبي ويمنعون الأب، مع صراحة الأدلة، والحق أحق أن يتبع.

3 -حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم [2] » .

4 -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال:

(1) انظر الحديث وتخريجه وما قيل فيه ص (144) وما بعدها

(2) أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده 3/ 639 برقم 1358. وابن ماجه في الأحكام، باب ما للرجل من مال ولده 2/ 768 برقم 2290. وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 294 برقم 3613. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه في باب حق الوالدين، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب 1/ 227 برقم 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت