فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33962 من 48258

دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.

القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.

هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:

1 -حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه [1] » .

ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله [2] » .

البخاري وأخرجه-رحمه الله- أيضا 55 بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه [3] » .

(1) سبق تخريجه

(2) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم: 1622

(3) أخرجه البخاري في كتاب الهبات، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته برقم 2479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت