فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33953 من 48258

وجمهور العلماء أن هذا الرجوع فسخ لا يفتقر إلى قضاء القاضي [1] ، ويرى الحنفية أنه لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض [2] ؛ لأن ملك الموهوب له مستقر [3] ، ولأن الرجوع في الهبة مختلف فيه، وفي أصله ضعف؛ لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرف في ملك الغير فافتقر إلى حكم الحاكم [4] .

والترجيح في هذه المسألة مبني على حكم الرجوع وهو ما سيتبين في المسائل الآتية، وقول الحنفية ظاهر منه أنه مبني على رأيهم في حكم الرجوع، ولذلك عللوه بالتنازع الناتج عن الخلاف، والأمور المفضية إلى التنازع الأمر فيها إلى القضاء.

وأما الجمهور فإن قولهم في ذلك مبني على قولهم في حكم الرجوع، وهو المنع إلا فيما استثني، وما استثني مبني على التسامح والتوقير فلا يحتاج إلى حكم الحاكم.

وهذه المسألة أحببت الإشارة إليها من باب تكميل البحث وذكر جوانبه المتعددة. والله أعلم.

(1) انظر المغني 8/ 269، وفتح الواهب 1/ 261.

(2) انظر: المسبوط 12/ 52، والبناية في شرح الهداية 9/ 243.

(3) انظر المغني 8/ 269.

(4) انظر البناية 9/ 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت