أو مرض بطلت الهبة [1] .
ومذهب الشافعية في المشهور وهو جديد قولي الشافعي - رحمه الله [2] ، وهو مذهب الحنابلة في المكيل والموزون ونحوهما مطلقا، وفي غيرهما على المذهب.
القول الثاني: أن الملك ينتقل إلى الموهوب بمجرد عقد الهبة، وهذا قول الظاهرية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في غير المكيل والموزون [4] ، ويحكى عن القديم عند الشافعي [5] وهو ظاهر إطلاق بعض المالكية [6] إلا أنه عند التأمل فإن حقيقة مذهبهم هي ما سبقت الإشارة إليه.
وهذا القول مبني على أن العقد تام بمجرد الإيجاب من الواهب، والقبول من الموهوب له.
(1) انظر: بداية المجتهد 329/ 2، ومواهب الجليل 6/ 54.
(2) انظر: الوسيط 4/ 269، والعزيز 6/ 319، وروضة الطالبين 5/ 375.
(3) انظر المحلى 9/ 127.
(4) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 18، والفروع 4/ 641.
(5) انظر: روضة الطالبين 5/ 275.
(6) انظر: الإشراف 2/ 673، وعقد الجواهر الثمينة 3/ 59.