فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33940 من 48258

ووجه الدلالة منه: أن الحديث دال على تحريم الرجوع في الهبة دون أن يشترط فيها قبضا، فدل على أن القبض غير معتبر في لزوم الهبة وما كان بمعناها [1] .

ويناقش الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هبة، والهبة الحقيقية هي المقبوضة، ويؤيد هذا التشبيه الوارد في الحديث، حيث إنه لا يصدق إلا على ما خرج من يد الواهب ثم عاد فيه، وخروج غير مقصود بغير القبض، فصار الحديث دالا على أن اللزوم لا يتم إلا بالقبض، ثم إن لازم هذا الاستدلال لزوم كل العقود.

3 -أن الهبة عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود [2] .

ويناقش: بأن هذا الأصل عارضه الدليل الأول الدال على اعتبار القبض في لزوم الهبة وهو ما سيأتي في أدلة القول الثاني [3] .

4 -أن الهبة تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع [4] .

ويناقش: بأن قياسه على البيع لا يستقيم؛ لأن البيع من

(1) انظر: المحلى 9/ 118.

(2) انظر: الإشراف 2/ 673، 674.

(3) انظر: ص (122) .

(4) انظر: الإشراف 2/ 674، والمغني 8/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت