فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33935 من 48258

معلق مضاف لما بعد الموت، والهبة تبرع في الحال فاختلفا.

3 -أن من حلف أن يهب لفلان فوهب ولم يقبل فقد بر في يمينه وهذا بخلاف البيع [1] .

ويناقش: بأن مبنى الحنث وعدمه على حصول المحلوف، ولا أثر للالتزام في ذلك، بخلاف تمام العقد فلا بد فيه من ارتباط الإيجاب بالقبول.

4 -أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول، وإنما القبول والقبض؛ لثبوت حكمهما لا لوجودهما في نفسها، فإذا أوجب فقد أتى بالهبة فتترتب عليها الأحكام [2] .

ويناقش: بأن المرجع في تحديد المقصود بالألفاظ إلى دلالات الشرع لا إلى اللغة، والهبة التزام يترتب عليه أحكام، ولا يمكن ثبوتها إلا بحصول القبول.

5 -أن القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق [3] .

ونوقش: بالفرق بين الهبة والعتق من حيث إن المعتق لو رد العتق لم يبطل؛ لأن مبناه على السراية والنفوذ، بخلاف الهبة فإن

(1) انظر: فتح القدير 9/ 20، وحاشية ابن عابدين 8/ 451.

(2) انظر: بدائع الصنائع 6/ 115.

(3) انظر: الحاوي 9/ 400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت