يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، والظاهر من صيغة المضارع الوعد [1] .
وجمهور العلماء على أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء، لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، بل هو مستحب [2] .
أما الالتزام الناشئ عن إرادة منفردة كالهبة: فإن الوفاء به مستحب باتفاق العلماء، وقد سبق نقل الإجماع على أن الهبة مستحبة وليست واجبة [3] .
وبهذا تتبين نوعية الالتزام في عقد الهبة وما كان بمعناها، وأما ما يترتب عليها من حكم فسيتبين من خلال ما نذكره في المباحث الآتية:
(1) انظر: فتح العلي المالك لأحمد عليش 1/ 254.
(2) انظر: بدائع الصنائع 7/ 84، والفروق 3/ 95، ومنتهى الإرادات 3/ 456، ونهاية المحتاج 4/ 441.
(3) انظر: ص (99) .