ركعتين.
(وروي عنه أنه محدث، لم يفعله أحد من الماضين [1] ، ولكنه استقر على إقراره، فقال: بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة، وطاوس، وما أظن ذلك إلا شيئا بلغهما [2] .)
-إذا أراد أن يطوف أكثر من طواف فالأفضل أن يجعلها وترا [3] .
-لا بأس بتعدد الطواف قبل السعي [4] .
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 216ـ رقم: 377) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/ 223) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 407ـ رقما: 15419، 15425) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 272 ـ رقم: 549) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 415 ـ رقم: 15509) .