5 -الاستراحة إن احتاج.
6 -بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه [1] .
7 -استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف [2] ، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
8 -النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله [3] .
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره [4] .
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
9 -الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 367ـ رقم: 15005) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 241ـ رقم: 13839) .
(3) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 289، 290ـ والأرقام: 594، 595، 596، 597) .
(4) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1: 291ـ رقم: 599) .