-من أهل بحجتين فهو متمتع [1] .
-من لم يهل بشيء فلا حج له [2] .
-من كان يهل عن شخص آخر فيكفيه أن يذكر اسمه عند الإحرام أول مرة [3] .
-فإن نسي أن يسميه فحجه صحيح، فإن الله يعلم عمن يحج [4] .
-يجوز الحج عن الميت وإن لم يوص به [5] .
-من كان معه أخرس أو صبي أهل عنه [6] .
-فإن بلغ الصبي بعد الميقات، أو أسلم الكافر، أو عتق العبد، أحرموا من مكانهما، ولا دم عليهم [7] .
-من أغمي عليه عند الميقات أهل عنه [8] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 386 ـ رقم: 15179) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 413ـ رقم: 15483) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 212 ـ رقم: 13545) وهو قول الحسن. (المصدر السابق: 3/ 212) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 212 ـ رقم: 13547) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 380، رقم: 15121) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338 ـ رقم: 14712، 3/ 242 ـ رقم: 13844) .
(7) ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 71) .
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 353 ـ رقم: 14861) وهو قول النخعي.