فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33623 من 48258

-يجوز لغير الحاج أن يلبي للتعليم.

تجوز التلبية حال الجنابة [1] .

-من كبر بدل التلبية أجزأه [2] .

-من كان أهله دون الميقات أهل من بيته.

-الذين يهلون من بيوتهم حاضرو المسجد الحرام، وهم: أهل عرنة، ومر الظهران، والرجيع، وضجنان، وعرفة، والنخلتين اليمانية والشامية [3] .

-(ونقل عنه: إن حاضري المسجد الحرام: من بينه وبين مكة دون مسافة القصر [4] .

-أهل مكة يهلون يوم التروية.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 448 ـ رقم 15862) وهو قول أبي جعفر الباقر.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338 ـ رقما: 14716، 14717) وهو قول طاوس.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 408 ـ رقم: 15431) والطبري (4/ 112 ـ الأرقام: 3512، 3513، 3516) .

(4) المحلى (7/ 146) والمغني (5/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت