-يجوز لغير الحاج أن يلبي للتعليم.
تجوز التلبية حال الجنابة [1] .
-من كبر بدل التلبية أجزأه [2] .
-من كان أهله دون الميقات أهل من بيته.
-الذين يهلون من بيوتهم حاضرو المسجد الحرام، وهم: أهل عرنة، ومر الظهران، والرجيع، وضجنان، وعرفة، والنخلتين اليمانية والشامية [3] .
-(ونقل عنه: إن حاضري المسجد الحرام: من بينه وبين مكة دون مسافة القصر [4] .
-أهل مكة يهلون يوم التروية.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 448 ـ رقم 15862) وهو قول أبي جعفر الباقر.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338 ـ رقما: 14716، 14717) وهو قول طاوس.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 408 ـ رقم: 15431) والطبري (4/ 112 ـ الأرقام: 3512، 3513، 3516) .
(4) المحلى (7/ 146) والمغني (5/ 356) .