فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3335 من 48258

استحقاقه الفوري لما دفعه فلا أقل من أن يتقاضى فائدة على بقائه، ويقول: وعلى كل حال فقد استقر هذا العرف ولم يعد محلا لمنازعته. ويضيف إلى ذلك قوله: وقد جرى العرف المصرفي على أن الأصل هو سريان فوائد المفردات من وقت دخولها الحساب، إلا أنه يغلب أن يحدد الطرفان موعدا آخر لبدء سريان الفائدة ويكون تاليا لتاريخ دخول المفرد في الحساب ويسمى هذا الموعد -اصطلاحا - القيمة، فيقال: إن المبلغ دخل الحساب في أول يناير والقيمة في (15) منه أي إن فائدته لا تسري إلا من (15) يناير [1] .

(1) انظر ص 258 - 260 من كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبع دار النهضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت