فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3314 من 48258

(4) الودائع المخصصة لغرض معين لمصلحة المودع كالمبالغ المودعة لدى المصرف، لشراء أسهم أو للاكتتاب بأسهم في شركة تحت التأسيس أو لدفع ديون معينة وقد يكون الإيداع لمصلحة المصرف، كأن تكون الوديعة ضمانا لمصلحة حساب آخر أو لمصلحة شخص ثالث كما هو الحال في تجميد مئونة شيك مؤشر عليه لمصلحة الحامل بصورة مؤقتة، وهاتان الحالتان لا يجوز فيهما للمودع استرداد وديعته حتى انقضاء المودع لأجلها. اهـ، باختصار [1] .

وقد اختلف علماء الاقتصاد في التكييف القانوني للوديعة النقدية، فذهب بعضهم إلى أنها وديعة بالمعنى الحقيقي للوديعة بالمقاصة بها كما يبرأ البنك منها لو هلكت بقوة قاهرة، ويتعين عليه أن يرد المبلغ المودع بذاته ويقوم بحفظه حتى طلبه.

وينتقد الأستاذ الدكتور محمد عوض هذا الرأي فيقول: ولكن هذه المبادئ الخاصة بعقد الوديعة لا تنطبق على الوديعة المصرفية؛ لأنه فيما عدا الحالة الاستثنائية لإيداع نقود بذاتها فإن البنك لا يقصد أبدا المحافظة على النقود التي تلقاها بذاتها بل

(1) انظر ص (511 - 513) من كتابه العقود التجارية وعمليات المصارف، طبعة النجوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت