قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ [1] » ، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.
(1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 252) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .