فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32839 من 48258

قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ [1] » ، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.

(1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 252) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت