فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32832 من 48258

وآل محمد وقال في الأخرى تقبلها من أمة محمد [1] »، فأهل بيته كان فيهم الأحياء والأموات، فدل على أنه إذا أشرك الحي أمواته في أضحيته التي تبرع بها من ماله ليست من غيره وإنما هو متبرع بها سواء في حياته أو أوصى بها بعد موته وقال مال بعدي أضحية تذبح عني وعن آبائي وأمهاتي فلا مانع.

(1) صحيح مسلم الأضاحي (1967) ، سنن أبو داود الضحايا (2792) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت