فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3272 من 48258

فليساو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر [1] ».

3 -وقاعدة منع الصلح فيما يخالف الشرع ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما [2] » .

4 -وقاعدة إعطاء فرصة الدفاع قبل الحكم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حينما ولاه قضاء اليمن «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء [3] » أخرجه أهل السنن والمسانيد وغيرهم.

5 -وقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه [4] » .

وروي أيضا «البينة على المدعي واليمين على من أنكر [5] » .

زاد الدارقطني إلا في القسامة.

(1) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في معجمه، انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 169) وتلخيص الحبير (4/ 193) كلاهما لابن حجر العسقلاني.

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده، دون الاستثناء (2/ 366) وأبو داود بتمامه في باب الصلح (3/ 304) كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن طريق الوليد بن رباح، وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الترمذي (2/ 304) وابن ماجه في الأحكام (2/ 788) وكلاهما عن طريق كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا وقد صححه الحاكم أيضا، الدراية (2/ 180) .

(3) سنن الترمذي الأحكام (1331) ، سنن أبو داود الأقضية (3582) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (6/ 43) ، ومسلم من حديث ابن عباس واللفظ له في باب اليمين على المدعى عليه (2/ 778) .

(5) سنن الترمذي الأحكام (1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت