فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32653 من 48258

الواجبة بقي الضرر الذي أصاب جسمه بلا عوض؛ إذ لم يتضمن القول الآخر إزالته، وهذا مناف لعدل الشريعة الإسلامية الحكيمة واعتدالها [1] .

3 -أن تكاليف العلاج قد تستغرق معظم الدية في حال السراية إلى النفس، أو أكثرها في غير هذه الحالة، ومن ثم فلا يبقى لورثة المجني عليه في الحالة الأولى أو المجني عليه في الحالة الثانية من الدية سوى شيء يسير، وهذا خلاف المقصد الشرعي في جعل الدية عوضا عما فقد من نفس أو عضو أو ما شوه من البدن [2] .

4 -أن ذلك يتفق مع قواعد المسئولية في الشريعة؛ إذ هو داخل في باب إتلاف مال الغير بالتسبب أي فلا يتعارض مع وجوب الدية والأرش [3] .

(1) الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقا، ص 138.

(2) الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقا، ص 138.

(3) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج، ص440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت