وقالوا أيضا: إن التعزير بأخذ المال يغري الظلمة من الولاة بأخذ أموال الناس بالباطل فيمنع سدا للذريعة. وقالوا أيضا: إن التعزيرات المالية منسوخة وإن الإجماع قد قام على نسخها فلا تشرع العقوبة بها.
والصحيح أن دعوى الإجماع غير صحيحة وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة مبطل لدعوى نسخها [1] .
وقد سبق قول العلامة ابن القيم: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك) [2] .
(1) انظر: تهذيب السنن لابن القيم 2/ 194.
(2) الطرق الحكمية ص226