الحنفية وبعض الشافعية.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية [1] ما يلي:
(وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي: تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم) .
3 -ومنهم من حدد مدة السجن تعزيرا بالنسبة للحر ألا يصل إلى سنة والعبد ألا يصل نصف سنة، هذا مذهب الشافعية ففي مغني المحتاج [2] : (وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة وليس مرادا أيضا، بل شرطه النقص عن سنة. كما نص عليه في الأم وصرح به الأصحاب) .
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [3] ما يلي:
(فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة، وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين والحبس أو النفي عن نصف سنة) .
وقال الماوردي [4] : (فالظاهر من مذهب الشافعي تقديره بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا) .
(1) ص236.
(4) الأحكام السلطانية ص236.