وبعض الشافعية.
قال في المغني [1] : (واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق ... ) اهـ.
وقال في الإنصاف [2] : (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، هذه إحدى الروايات نقلها ابن منصور قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، إلا في وطء الجارية المشتركة .. قال القاضي في كتاب الروايتين: المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات، إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له) اهـ. قال الشارح: هو حسن) أهـ.
وقال ابن حزم في المحلى [3] (وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) اهـ.
استدل أهل هذا القول بالدليل التالي:
عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
(1) المغني 12/ 524.
(2) الإنصاف 10/ 244.
(3) المحلى 13/ 482