فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31983 من 48258

وبعض الشافعية.

قال في المغني [1] : (واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق ... ) اهـ.

وقال في الإنصاف [2] : (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، هذه إحدى الروايات نقلها ابن منصور قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، إلا في وطء الجارية المشتركة .. قال القاضي في كتاب الروايتين: المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات، إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له) اهـ. قال الشارح: هو حسن) أهـ.

وقال ابن حزم في المحلى [3] (وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) اهـ.

استدل أهل هذا القول بالدليل التالي:

عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله

(1) المغني 12/ 524.

(2) الإنصاف 10/ 244.

(3) المحلى 13/ 482

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت