فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2489 من 48258

فتوى رقم 75 وتاريخ 22 - 4 - 1392 هـ

ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها؟ فأجابت اللجنة بما يلي:

إن تصوير ما ليس فيه روح جائز والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح فيه لا تجوز لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته لكنها صحيحة لما رواه أحمد وأبو داود من طريق «عثمان بن طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه بعد دخلوه الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي [1] » . وروى أحمد والبخاري من طريق أنس قال: «كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي [2] » فأمر بتخمير القرنين وإماطة القرام وبين أن ذلك مما يشغل المصلي ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع صلاته. وروى البخاري ومسلم «من طريق عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيمة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: (اذهبوا بخيمتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانجبانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي [3] » وفي هذا تحذير منه - صلى الله عليه وسلم - عما يلهي المصلي في صلاته ولكنه لم يقطع صلاته فدل ذلك على النهي عما يلهي في الصلاة وعلى صحة الصلاة مع ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله،،،.

(1) مسند أحمد بن حنبل (4/ 68) .

(2) صحيح البخاري الصلاة (374) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 151) .

(3) صحيح البخاري الصلاة (373) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (556) ، سنن النسائي القبلة (771) ، سنن أبو داود الصلاة (914) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 177) ، موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت