فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24514 من 48258

وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش [1] .

وقال العنقري رحمه الله:

قوله:"وتصح إليها"وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة. اختاره الموفق، والمجد، وصاحب النظم والفائق. قال في الفروع: وهو أظهر. وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش. اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. اهـ.

وعنه: لا يكفي حائط المسجد. جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. اهـ.

واختلفت نسخ الإقناع، ففي بعضها: لا يكفي الخط. ولعلها أصح، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد. اهـ (م ص) [2] .

وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:

ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى - فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور [3] » وقال: إسناده جيد. انتهى.

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين

(1) الفروع 1/ 374.

(2) الروض المربع 1/ 154 - حاشية العنقري.

(3) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت